ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢١ - الحديث ١٣
[الحديث ١٢]
١٢وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى مَوَالِيهِ أَنْ يُجِيزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ- لِلْغُلَامِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
الحديث الثاني عشر:
قوله: فأبى مواليه المراد إما موالي العبد، أو أقرباء الميت من الأعمام و الأخوال.
قوله عليه السلام: ترضى أي: الوارث ولدك و جميع المال لهم و لا تدعي ذلك لهم و تدعي ألف درهم من المال للوصية دع الدعوى، فإن المال لولدك و لا تصح الوصية لك.
الحديث الثالث عشر: مجهول.
الحديث الرابع عشر: موثق.
قوله: لا يرثون أي: ليس لهم سهم في الكتاب.